575 . عنه صلى الله عليه وآله : ساعَتانِ لا تُرَدُّ عَلى داعٍ دَعوَتُهُ : حينَ تُقامُ الصَّلاةُ ، وفِي الصَّفِّ في سبيلِ اللَّهِ . « 1 »
576 . عنه صلى الله عليه وآله : ثِنتانِ لا تُرَدّانِ ، أو قَلَّما تُرَدّانِ : الدُّعاءُ عِندَ النِّداءِ ، وعِندَ البَأسِ حينَ يُلحِمُ بَعضُهُم بَعضاً . « 2 »
577 . عنه صلى الله عليه وآله : ساعَتانِ تُفتَحُ فيهِما أبوابُ السَّماءِ ، فَلَم تُرَدَّ فيهِما دَعوَةٌ : حُضورُ الصَّلاةِ ، وعِندَ الزَّحفِ لِلقِتالِ . « 3 »
578 . عنه صلى الله عليه وآله : تَحَرَّوُا الدُّعاءَ فِي الفَيافي « 4 » ، وثَلاثَةٌ لا يُرَدُّ دُعاؤُهُم : عِندَ النِّداءِ ، وعِندَ الصَّفِّ في سَبيلِ اللَّهِ ، وعِندَ نُزولِ القَطرِ . « 5 »
579 . حلية الأولياء عن عائشة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ثَلاثُ ساعاتٍ لِلمَرءِ المُسلِمِ ، ما دَعا فيهِنَّ إلَّا استُجيبَ لَهُ ، ما لَم يَسأَل قَطيعَةَ رَحِمٍ أو مَأثَماً . فَقُلتُ : يا رَسولَ اللَّهِ ، أيَّةُ ساعَةٍ ؟
قالَ : حينَ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ حَتّى يَسكُتَ ، وحينَ يَلتَقِي الصَّفّانِ حَتّى يَحكُمَ اللَّهُ بَينَهُما ، وحينَ يَنزِلُ المَطَرُ حَتّى يَسكُنَ . « 6 »
هامش
( 1 ) . صحيح ابن حبّان : ج 5 ص 61 ح 1764 ، المعجم الكبير : ج 6 ص 140 ح 5774 وفيه « يقام الليل صلاة » بدل « تقام الصلاة » وص 159 ح 5847 نحوه وكلّها عن سهل بن سعد ، كنز العمّال : ج 2 ص 101 ح 3331 ؛ مكارم الأخلاق : ج 2 ص 64 ح 2158 ، الأمالي للشجري : ج 1 ص 235 عن سهل بن سعد وكلاهما نحوه .
( 2 ) . سنن أبي داوود : ج 3 ص 21 ح 2540 ، سنن الدارمي : ج 1 ص 288 ح 1182 ، المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص 313 ح 712 ، السنن الكبرى : ج 1 ص 605 ح 1938 وج 3 ص 502 ح 6459 ، صحيح ابن خزيمة : ج 1 ص 219 ح 419 ، المعجم الكبير : ج 6 ص 135 ح 5756 كلّها عن سهل بن سعد ، كنز العمّال : ج 2 ص 102 ح 3337 .
( 3 ) . حلية الأولياء : ج 6 ص 343 ، صحيح ابن حبّان : ج 5 ص 5 ح 1720 وفيه « عند الصفّ في سبيل اللَّه » بدل « عند الزحف للقتال » وكلاهما عن سهل بن سعد .
( 4 ) . الفيافي : البراري الواسعة ، جمع فيفاء ( النهاية : ج 3 ص 485 « فيف » ) .
( 5 ) . حلية الأولياء : ج 6 ص 343 عن سهل بن سعد .
( 6 ) . حلية الأولياء : ج 9 ص 320 ، كنز العمّال : ج 2 ص 101 ح 3335 .