الفصل الخامس : جوامع علامات البلوغ
10498 . الكافي عن حمران : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام قُلتُ لَهُ : مَتى يَجِبُ عَلَى الغُلامِ أن يُؤخَذَ بِالحُدودِ التّامَّةِ وتُقامُ عَلَيهِ ويُؤخَذُ بِها ؟
فَقالَ : إذا خَرَجَ عَنهُ اليُتمُ وأَدرَكَ .
قُلتُ : فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعرَفُ بِهِ ؟
فَقالَ : إذَا احتَلَمَ ، أو بَلَغَ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً ، أو أشعَرَ أو أنبَتَ قَبلَ ذلِكَ ؛ اقيمَت عَلَيهِ الحُدودُ التّامَّةُ واخِذَ بِها واخِذَت لَهُ .
قُلتُ : فَالجارِيَةُ مَتى تَجِبُ عَلَيهَا الحُدودُ التّامَّةُ وتُؤخَذُ لَها ويُؤخَذُ بِها ؟
قالَ : إنَّ الجارِيَةَ لَيسَت مِثلَ الغُلامِ ، إنَّ الجارِيَةَ إذا تَزَوَّجَت ودُخِلَ بِها ولَها تِسعُ سِنينَ ذَهَبَ عَنهَا اليُتمُ ، ودُفِعَ إلَيها مالُها وجازَ أمرُها فِي الشِّراءِ وَالبَيعِ ، واقيمَت عَلَيهَا الحُدودُ التّامَّةُ واخِذَ لَها بِها .
قالَ : وَالغُلامُ لا يَجوزُ أمرُهُ فِي الشِّراءِ وَالبَيعِ ولا يَخرُجُ مِنَ اليُتمِ حَتّى يَبلُغَ