رُشدٌ وكانَ سَفيهاً أو ضَعيفاً فَليُمسِك عَنهُ وَلِيُّهُ مالَهُ . « 1 »
10484 . الكافي عن ابن بكير : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام في آخِرِ ما لَقيتُهُ ، عَن غُلامٍ لَم يَبلُغِ الحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ أو فَجَرَ بِامرَأَةٍ ، أيُّ شَيءٍ يُصنَعُ بِهِما ؟ قالَ : يُضرَبُ الغُلامُ دونَ الحَدِّ ، ويُقامُ عَلَى المَرأَةِ الحَدُّ . قُلتُ : جارِيَةٌ لَم تَبلُغ وُجِدَت مَعَ رَجُلٍ يَفجُرُ بِها ؟ قالَ :
تُضرَبُ الجارِيَةُ دونَ الحَدِّ ، ويُقامُ عَلَى الرَّجُلِ الحَدُّ الكامِلُ . « 2 »
10485 . الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ نَجدَةَ الحَرورِيَّ كَتَبَ إلَى ابنِ عَبّاسٍ يَسأَ لُهُ عَن أربَعَةِ أشياءَ : . . .
وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ يُتمُهُ ؟ . . . فَكَتَبَ إلَيهِ ابنُ عَبّاسٍ : . . . أمَّا اليَتيمُ فَانقِطاعُ يُتمِهِ أشُدُّهُ ؛ وهُوَ الاحتِلامُ . « 3 »
10486 . الإمام الرضا عليه السلام : يُؤخَذُ الغُلامُ بِالصَّلاةِ وهُوَ ابنُ سَبعِ سِنينَ ، ولا تُغَطِّي المَرأَةُ شَعرَها مِنهُ حَتّى يَحتَلِمَ . « 4 »
3 / 2 إنباتُ الشَّعرِ عَلَى العانَةِ « 5 »
10487 . الإمام الباقر عليه السلام - في بَيانِ عَلاماتِ بُلوغِ الصَّبِيِّ - : إذَا احتَلَمَ ، أو بَلَغَ خَمسَ عَشرَةَ
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 68 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 183 ح 737 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 220 ح 5517 كلّها عن هشام بن سالم ، وسائل الشيعة : ج 12 ص 268 ح 22751 .
( 2 ) . الكافي : ج 7 ص 180 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 17 ح 45 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 27 ح 5006 عن أبي مريم ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 362 ح 34241 .
( 3 ) . الخصال : ص 235 ح 75 عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، بحار الأنوار : ج 103 ص 165 ح 15 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 436 ح 4507 عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وسائل الشيعة : ج 14 ص 169 ح 25497 .
( 5 ) . يجدر ذكره أنّ الكثير من الفقهاء ، يعتبرون نموّ شعر العانة لدى الفتاة علامة على البلوغ كما هو الحال بالنسبة إلى الفتى ، رغم عدم تصريح الروايات بذلك .