الحاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزويجِ ، حَتّى أمَرَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ ؟ فَقالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : نَعَم ، هُوَ حَقٌّ . ثُمَّ قالَ : الرِّزقُ مَعَ النِّساءِ وَالعِيالِ . « 1 »
6 / 9 مُشاوَرَةُ العاقِلِ
8732 . الإمام الكاظم عليه السلام : مُشاوَرَةُ العاقِلِ النّاصِحِ يُمنٌ وبَرَكَةٌ ورُشدٌ وتَوفيقٌ مِنَ اللَّهِ . « 2 »
8733 . تفسير العيّاشي عن عليّ بن مهزيار : كَتَبَ إلَيَّ أبو جَعفَرٍ عليه السلام : أن سَل فُلاناً أن يُشيرَ عَلَيَّ ويَتَخَيَّرَ لِنَفسِهِ ؛ فَهُوَ يَعلَمُ ما يَجوزُ في بَلَدِهِ ، وكَيفَ يُعامِلُ السَّلاطينَ ؛ فَإِنَّ المَشوَرَةَ مُبارَكَةٌ ، قالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ في مُحكَمِ كِتابِهِ :
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
« 3 » ، فَإِن كانَ ما يَقولُ مِمّا يَجوزُ كُنتُ اصَوِّبُ رَأيَهُ ، وإن كانَ غَيرَ ذلِكَ رَجَوتُ أن أضَعَهُ عَلَى الطَّريقِ الواضِحِ إن شاءَ اللَّهُ . « 4 »
6 / 10 عِيادَةُ المَريضِ
8734 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : عائِدُ المَريضِ يَخوضُ فِي البَرَكَةِ ، فَإِذا جَلَسَ انغَمَسَ فيها . « 5 »
8735 . مسند ابن حنبل عن أنس : سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَقولُ : أيُّما رَجُلٍ يَعودُ مَريضاً فَإِنَّما
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 330 ح 4 ، عوالي اللآلي : ج 3 ص 281 ح 4 .
( 2 ) . تحف العقول : ص 398 ، المحاسن : ج 2 ص 438 ح 251 عن منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام وليس فيه « بركة » .
( 3 ) . آل عمران : 159 .
( 4 ) . تفسير العيّاشي : ج 1 ص 204 ح 147 ، بحارالأنوار : ج 75 ص 103 ح 34 .
( 5 ) . كنز الفوائد : ج 1 ص 379 عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري ، بحارالأنوار : ج 81 ص 224 ح 33 .