9112 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : اللَّهُمَّ مَن باعَ رِباعَهُ فَلا تُبارِك لَهُ . « 1 »
9113 . عنه صلى الله عليه وآله : لا يُبارَكُ في ثَمَنِ أرضٍ ولا دارٍ لا يُجعَلُ في أرضٍ ولا دارٍ . « 2 »
9114 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن باعَ داراً ولَم يَشتَرِ بِثَمَنِها داراً ، لَم يُبارَك لَهُ فيها أو في شَيءٍ مِن ثَمَنِها . « 3 »
9115 . الإمام الصادق عليه السلام : مُشتَرِي العُقدَةِ مَرزوقٌ ، وبائِعُها مَمحوقٌ . « 4 »
9116 . الإمام الكاظم عليه السلام : ثَمَنُ العَقارِ مَمحوقٌ ، إلّاأن يُجعَلَ في عَقارٍ مِثلِهِ . « 5 »
راجع : ص 121 ( حِرَف ذات بركة / الزراعة ) .
16 / 24 الشِّراءُ مِنَ المُحارَفِ
9117 . الإمام الصادق عليه السلام - لِلوَليدِ بنِ صَبيحٍ - : يا وَليدُ ، لا تَشتَرِ لي مِن مُحارَفٍ شَيئاً ؛ فَإِنَّ خُلطَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها . « 6 »
9118 . عنه عليه السلام : لا تَشتَرِ مِن مُحارَفٍ ؛ فَإِنَّ صَفقَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 92 ح 7 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 170 ح 3643 وفيه « رقعة من أرض » بدل « رباعه » وكلاهما عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج 19 ص 119 ح 4 .
( 2 ) . مسند ابن حنبل : ج 1 ص 402 ح 1650 عن سعيد بن زيد ، كنزالعمّال : ج 3 ص 54 ح 4564 .
( 3 ) . السنن الكبرى : ج 6 ص 55 ح 11174 عن حذيفة ، كنزالعمّال : ج 3 ص 54 ح 5462 .
( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 92 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 388 ح 1156 كلاهما عن وهب الحريري ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 169 ح 3641 وفيه « العقار » بدل « العقدة » .
( 5 ) . الكافي : ج 5 ص 92 ح 6 عن هشام بن أحمر .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 164 ح 3600 ، علل الشرائع : ص 526 ح 1 عن صبيح عن أبيه ، الدعوات : ص 119 ح 279 وزاد في آخره « ولا تخالطوا إلّامن نشأ في الخير » ، بحارالأنوار : ج 103 ص 83 ح 3 .
( 7 ) . الكافي : ج 5 ص 157 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 11 ح 41 وفيه « حرفته » بدل « صفقته » وكلاهما عن الوليد بن صبيح .