قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : الماعونُ فِي الحَجَرِ وَالماءِ وَالحَديدِ .
قالوا : وأيُّ الحَديدِ ؟
قالَ : قِدرُ النُّحّاسِ وحَديدُ الفَأسِ الَّذي تَمتَهِنونَ بِهِ .
قالوا : فَما هذَا الحَجَرُ ؟
قالَ : القِدرُ مِنَ الحِجارَةِ . « 1 »
7844 . المعجم الكبير عن حفصة بنت سيرين : قالَت لَنا امُّ عَطِيَّةَ : أمَرَنا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أن لا نَمنَعَ الماعونَ .
قُلتُ : ومَا الماعونُ ؟ قالَت : هُوَ ما يَتَعاطاهُ النّاسُ بَينَهُم . « 2 »
7845 . الإمام عليّ عليه السلام - في قَولِهِ تَعالى :
« وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ »
- : هِيَ الزَّكاةُ المَفروضَةُ ، يُراؤونَ « 3 »
بِصَلاتِهِم ويَمنَعونَ زَكاتَهُم . « 4 »
7846 . الإمام الصادق عليه السلام - في قَولِهِ عز وجل :
« وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ »
- : هُوَ القَرضُ يُقرِضُهُ ، وَالمَعروفُ يَصطَنِعُهُ ، ومَتاعُ البَيتِ يُعيرُهُ ، ومِنهُ الزَّكاةُ . « 5 »
7847 . المعجم الأوسط عن ابن مسعود : كُنّا نَقولُ في قَولِهِ :
« وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ »
: القِدرَ وَالدَّلوَ وأشباهَ ذلِكَ ، فَإِنَّهُ لاغِنى بِالنّاسِ عَنها . « 6 »
هامش
( 1 ) . شعب الإيمان : ج 6 ص 116 ح 7654 ، كنز العمّال : ج 1 ص 151 ح 754 .
( 2 ) . المعجم الكبير : ج 25 ص 67 ح 162 ، مجمع الزوائد : ج 7 ص 300 ح 11522 .
( 3 ) . قوم مُراؤون ، والاسم الرياء ، يقال فعل ذلك رياءً وسمعة ( الصحاح : ج 6 ص 2348 « رأى » ) .
( 4 ) . المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 585 ح 3977 ، السنن الكبرى : ج 4 ص 308 ح 7794 ، تفسير الطبري : ج 15 الجزء 30 ص 315 وفيه « يمنعون زكاة أموالهم » وكلّها عن مجاهد .
( 5 ) . الكافي : ج 3 ص 499 ح 9 عن أبي بصير وص 498 ح 8 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 48 ح 1666 كلاهما عن سماعة بن مهران نحوه ، مجمع البيان : ج 10 ص 834 عن أبي بصير ، الهداية : ص 44 وليس فيه ذيله ، بحار الأنوار : ج 96 ص 99 ح 27 .
( 6 ) . المعجم الأوسط : ج 2 ص 129 ح 1472 ، المعجم الكبير : ج 9 ص 207 ح 9010 وح 9011 ، تفسير الطبري : ج 15 الجزء 30 ص 317 ، تفسير ابن كثير : ج 8 ص 517 كلّها نحوه .