الفصل الثالث : مبادئ المؤاساة
3 / 1 كَرَمُ الأَعراقِ
2423 . الإمام عليّ عليه السلام : إنَّ مُواساةَ الرِّفاقِ مِن كَرَمِ الأَعراقِ . « 1 »
3 / 2 الإِيمان
2424 . الإمام الصادق عليه السلام - في ذِكرِ صِفاتِ المُؤمِنينَ - : هُم أعَزُّ فِي النّاسِ مِنَ الكِبريتِ الأَحمَرِ ، حِليَتُهُم طولُ السُّكوتِ بِكِتمانِ السِّرِّ ، وَالصَّلاةُ ، وَالزَّكاةُ ، وَالحَجُّ ، وَالصَّومُ ، وَالمُواساةُ لِلإِخوانِ في حالِ اليُسرِ وَالعُسرِ ، فَذلِكَ حِليَتُهُم ومَحَبَّتُهُم ، يا طوبى لَهُم وحُسنَ مَآبٍ . « 2 »
2425 . عنه عليه السلام : المُسلِمُ أخُو المُسلِمِ ، لا يَظلِمُهُ ولا يَخذُلُهُ ولا يَخونُهُ ، ويَحِقُّ عَلَى المُسلِمينَ الاجتِهادُ فِي التَّواصُلِ ، وَالتَّعاوُنُ عَلَى التَّعاطُفِ ، وَالمُواساةُ لِأَهلِ الحاجَةِ ، وتَعاطُفُ
هامش
( 1 ) . غرر الحكم : ج 2 ص 210 ح 3405 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 143 ح 3193 .
( 2 ) . الأصول الستّة عشر : ص 129 ح 20 عن زيد الزرّاد ، بحار الأنوار : ج 67 ص 352 ح 54 .