قالَ : لِأَنَّهُ لَمّا أَذِنَ لَهُم بِالدُّخولِ وَقَفَهُم بِالحِجابِ الثّاني ، فَلَمّا طالَ تَضَرُّعُهُم بِها أَذِنَ لَهُم لِتَقريبِ قُربانِهِم ، فَلَمّا قَضَوا تَفَثَهُم « 1 » [ و ] « 2 » تَطَهَّروا بِها مِنَ الذُّنوبِ الَّتي كانَت حِجابا بَينَهُم وبَينَهُ أَذِنَ لَهُم بِالزِّيارَةِ عَلَى الطَّهارَةِ . « 3 »
3869 . الإمام زين العابدين عليه السلام
فِي الدُّعاءِ - : وأَعلَمُ أنَّكَ لِلرّاجي بِمَوضِعِ إِجابَةٍ . . . وأَنَّ الرّاحِلَ إِلَيكَ قَريبُ المَسافَةِ ، وأَنَّكَ لا تَحتَجِبُ عَن خَلقِكَ إِلّا أَن تَحجُبَهُمُ الأَعمالُ دونَكَ . « 4 »
3870 . الاحتجاج :
لَمّا دَخَلَ عَليُّ بنُ الحُسَينِ عليه السلام وحَرَمُهُ عَلى يَزيدَلَعَنَهُ اللّهُ ، وجيءَ بِرَأَسِ الحُسَينِ عليه السلام ، ووُضِعَ بَينَ يَدَيهِ في طَستٍ ، فَجَعَلَ يَضرِبُ ثَناياهُ بِمِخصَرَةٍ « 5 » كانَت في يَدِهِ . . . . فَقامَت إِلَيهِ زَينَبُ بِنتُ عَلِيٍّوأُمُّها فاطِمَةُ بِنتُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه وآلهوقالَت : الحَمدُ للّهِ رَبِّ العالَمينَ وَالصَلاةُ عَلى جَدّي سَيِّدِ المُرسَلينَ ، صَدَقَ اللّهُ سُبحانَهُ كَذلِكَ يَقولُ :
« ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ » .
« 6 »
أَظَنَنتَ يا يَزيدُ ، أَنَّكَ حينَ أَخَذتَ عَلَينا أَقطارَ الأَرضِ ، وضَيَّقتَ عَلَينا آفاقَ
هامش
( 1 ) التَّفَث : هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشعث والدَّرَن والوسخ مطلقا ( النهاية : ج 1 ص 191 ) .
( 2 ) سقط ما بين المعقوفين من المصدر وأثبتناه من بقية المصادر .
( 3 ) الكافي : ج 4 ص 224 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 448 ح 1565 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 197 ح 2129 من دون إسنادٍ إلى المعصوم ، علل الشرائع : ص 443 ح 1 عن الإمام الصادق عليه السلام وكلاهما نحوه ؛ شعب الإيمان : ج 3 ص 468 ح 4084 عن عبد الرحمن بن أحمد بن عطيّة نحوه ، كنز العمّال : ج 5 ص 282 ح 12898 .
( 4 ) مصباح المتهجّد : ص 583 ح 691 ، الإقبال : ج 1 ص 158 بزيادة « السيّئة » بعد « الأعمال » وكلاهما عن أبي حمزة الثمالي ، بحار الأنوار : ج 98 ص 83 ح 2 .
( 5 ) المِخصَرَة : ما يختصره الإنسان بيده فيُمسكه ؛ من عصا أو عكّازَةٍ أو مِقرَعَة أو قضيب ( النهاية : ج 2 ص 36 ) .
( 6 ) الروم : 10 .