3157 . المناقب : قيل : إنَّ عَبدَالرَّحمنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الحُسَينِ عليه السلام الحَمدَ ، فَلَمّا قَرَأَها عَلى أبيهِ أعطاهُ ألفَ دينارٍ وألفَ حُلَّةٍ وحَشا فاهُ دُرًّا . « 1 »
فَقيلَ لَهُ في ذلِكَ .
قالَ : وأينَ يَقَعُ هذا مِن عَطائِهِ ؟ يَعني تَعليمَهُ ، وأنشَدَ الحُسَينُ عليه السلام :
إذا جادَتِ الدُّنيا عَلَيكَ فَجُد بِها * عَلَى النّاسِ طُرًّا قَبلَ أن تَتَفَلَّتِ
فَلَا الجودُ يُفنيها إذا هِيَ أقبَلَت * ولَا البُخلُ يُبقيها إذا ما تَوَلَّتِ « 2 »
راجع : ص 350 ( عدم أخذ الأجرة لتعليم معالم الدين ) و 429 ( اتخاذ علم الدين مهنة ) .
3 / 3 حُقوقُ المُتَعَلِّمِ
3158 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنَّ النّاسَ لَكُم تَبَعٌ ، وإنَّ رِجالًا يَأتونَكُم مِن أقطارِ الأَرَضينَ يَتَفَقَّهونَ فِي الدّينِ ، فَإِذا أتَوكُم فَاستَوصوا بِهِم خَيراً . « 3 »
3159 . الإمام زين العابدين عليه السلام : حَقُّ الصَّغيرِ رَحمَتُهُ في تَعليمِهِ وَالعَفوُ عَنهُ وَالسَّترُ عَلَيهِ وَالرِّفقُ بِهِ وَالمَعونَةُ لَهُ . « 4 »
هامش
( 1 ) . لا تتمتّع هذه الرواية بالاعتبار السندي الكافي وإنّما هي مُرسَلة ؛ فإذا كان هذا الفعل صادراً من الإمام عليه السلام فيمكن أن يكون الهدف منه - مضافاً إلى تكريم المعلّم - اموراً أخرى مجهولة لنا .
( 2 ) . المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 66 ، الديوان المنسوب إلى الإمام عليّ عليه السلام : ص 72 الرقم 27 وفيه البيتان فقط نحوه ، بحارالأنوار : ج 44 ص 191 ح 3 .
( 3 ) . سنن الترمذي : ج 5 ص 30 ح 2650 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 92 ح 249 كلاهما عن أبي سعيد الخدري ، كنزالعمّال : ج 10 ص 241 ح 29276 ؛ منية المريد : ص 194 ، عوالي اللآلي : ج 1 ص 357 ح 27 ، بحارالأنوار : ج 2 ص 62 ح 8 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 625 ح 3214 عن ثابت بن دينار ، تحف العقول : ص 270 ح 44 وزاد فيه « وتثقيفه » ، بحارالأنوار : ج 74 ص 9 ح 1 .