الفَصلُ الثّامِنُ : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
8 / 1 وُجوبُ النَّهيِ عَنِ المُنكَرِ
4056 . نوادر الأصول عن الحسين بن عليّ عليه السّلام : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وآله : لا يَنبَغي لِعَينٍ مُؤمِنَةٍ تَرى أن يُعصَى اللَّهُ تَعالى فلا تُنكِرُ عَلَيهِ . « 1 »
4057 . الأمالي للطوسي بإسناده عن الإمام الحسين عليه السّلام : كانَ يُقالُ لا يَحِلُّ لِعَينٍ مُؤمِنَةٍ تَرَى اللَّهَ يُعصى فَتَطرِفُ حَتّى تُغَيِّرَهُ . « 2 »
4058 . تاريخ الطبري عن عقبة بن أبي العيزار : قامَ حُسَينٌ عليه السّلام بِذي حُسُمٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عَلَيهِ ، ثُمَّ قالَ : إنَّهُ قَد نَزَلَ مِنَ الأَمرِ ما قَد تَرَونَ ، وإنَّ الدُّنيا قَد تَغَيَّرَت وتَنَكَّرَت وأدبَرَ مَعروفُها وَاستَمَرَّت جِدّاً ، فَلَم يَبقَ مِنها إلّاصُبابَةٌ « 3 » كَصُبابَةِ الإِناءِ ، وخَسيسُ « 4 » عَيشٍ كَالمَرعَى الوَبيلِ « 5 » ، ألا تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا يُعمَلُ بِهِ ، وأنَّ الباطِلَ لا يُتَناهى عَنهُ ،
هامش
( 1 ) . نوادر الأصول : ج 1 ص 66 ، كنز العمّال : ج 3 ص 85 ح 5614 .
( 2 ) . الأمالي للطوسي : ص 55 ح 75 عن الحسين بن عليّ بن الحسين عن الإمام زين العابدين عليه السّلام ، تنبيه الخواطر : ج 2 ص 179 ، بحار الأنوار : ج 100 ص 77 ح 28 .
( 3 ) . الصُّبابَةُ : البَقِيَّةُ اليَسيرة من الشراب في أسفل الإناء ( النهاية : ج 3 ص 5 « صبب » ) .
( 4 ) . الخَسيسُ : الدنيء ( النهاية : ج 2 ص 31 « خسس » ) .
( 5 ) . الوَبِيلُ من المرعى : الوَخِيمُ ، وأرض وَبِيلةٌ : وَخِيمَةُ المَرتَع وَبِيئَةٌ ( تاج العروس : ج 15 ص 769 -