2632 . الكافي عن الوليد بن صبيح : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : بَلَغَنا أنَّ عُمرَةً في شَهرِ رَمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً .
فَقالَ : إنَّما كانَ ذلِكَ فِي امرَأَةٍ وَعَدَها رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فَقالَ لَها : اعتَمِري في شَهرِ
رَمَضانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ . « 1 »
7 / 9 . الِاعتِكاف
2633 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : اعتِكافُ عَشرٍ في شَهرِ رَمَضانَ يَعدِلُ حَجَّتَينِ وعُمرَتَينِ . « 2 »
2634 . الإمام الصادق عليه السلام : كانَت بَدرٌ في شَهرِ رَمَضانَ فَلَم يَعتَكِف رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ، فَلَمّا أن كانَ مِن قابِلٍ اعتَكَفَ عِشرينَ : عَشراً لِعامِهِ ، وعَشراً قَضاءً لِما فاتَهُ . « 3 »
2635 . عنه عليه السلام : اعتَكَفَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله في شَهرِ رَمَضانَ فِي العَشرِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ اعتَكَفَ فِي الثّانِيَةِ فِي العَشرِ الوُسطى ، ثُمَّ اعتَكَفَ فِي الثّالِثَةِ فِي العَشرِ الأَواخِرِ ، ثُمَّ لَم يَزَل يَعتَكِفُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ . « 4 »
الفصل الثامن : الأعمال المختصّة بالعشر الأواخر
8 / 1 . الغُسل
2636 . الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَغتَسِلُ في شَهرِ رَمَضانَ فِي العَشرِ الأَواخِرِ في كُلِّ لَيلَةٍ . « 5 »
8 / 2 . الاعتِكاف
2637 . الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله إذا كانَ العَشرُ الأَواخِرُ اعتَكَفَ فِي المَسجِدِ ، وضُرِبَت لَهُ قُبَّةٌ مِن شَعرٍ ، وشَمَّرَ المِئزَرَ ، وطَوى فِراشَهُ « 6 » .
وقالَ بَعضُهُم : وَاعتَزَلَ النِّساءَ ، فَقالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : أمَّا اعتِزالُ النِّساءِ فَلا . « 7 »
8 / 3 . الِاجتِهادُ فِي العِبادَةِ
2638 . السنن الكبرى عن عائشة : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَجتَهِدُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضانَ ما لا يَجتَهِدُ في غَيرِها . « 8 »
2639 . الإمام عليّ عليه السلام : إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله كانَ يوقِظُ أهلَهُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضانَ . « 9 »
2640 . الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ إذا دَخَلَ العَشرُ
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 4 ص 535 ح 1
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 188 ح 2101
( 3 ) . الكافي : ج 4 ص 175 ح 2
( 4 ) . الكافي : ج 4 ص 175 ح 3
( 5 ) . الإقبال : ج 1 ص 358
( 6 ) . قال العلّامة المجلسي رحمه الله : قوله عليه السلام : « وطوى فراشه » كناية عن ترك الجماع والمضاجعة أو عن قلّة النوم . والأول أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه السلام : « أمّا اعتزال النساء فلا » فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ( مرآة العقول : ج 16 ص 426 ) .
وقال الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار : إنّ قوله عليه السلام : « أمّا اعتزال النساء فلا » المعنى فيه مخالطتهنّ ومجالستهنّ دون أن يكون المراد به وطأهنّ في حال الاعتكاف ؛ لأنّ الّذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه ممّا ذكرناه ( الاستبصار : ج 2 ص 131 )
( 7 ) . الكافي : ج 4 ص 175 ح 1
( 8 ) . السنن الكبرى : ج 4 ص 516 ح 8561
( 9 ) . سننالترمذي : ج 3 ص 161 ح 795