الحديث الثالث والخمسون والثلاثمائة : [ مسح الرجلين وغسلهما تقية ]
ما رويناه عن الكلينيّ رحمه الله والشيخ في الكافي والتهذيب عن زرارة ، قال : قال : « لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلًا ثمّ أضمرت أنّ ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء » ، ثمّ قال : « ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض » « 1 » .
بيان
قال المحدّث الكاشاني :
لعلّ المراد بالحديث أنّه إن كنت في موضع تقيّة فابدأ أوّلًا بالمسح ليتمّ وضؤوك ، ثمّ اغسل رجليك ، فإن بدا لك أوّلًا الغسل فغسلت ولم يتيسّر لك المسح فامسح بعد الغسل حتّى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك « 2 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 31 ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 93 ، ح 247 ؛ وعنه التهذيب في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1099 .
( 2 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 296 ، ذيل ح 4327 - 4 .