الحديث الحادي والأربعون والثلاثمائة : [ سرف الوضوء ]
ما رويناه عن ثقة الإسلام في الكافي عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ للَّهملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه » « 1 » .
يعني بالسرف : صرف الماء أكثر ممّا ينبغي فيما حدّ اللَّه ، وبالعدوان : التجاوز عمّا حدّ اللَّه ، كغسل الرجلين مكان المسح .
الحديث الثاني والأربعون والثلاثمائة : [ أكثر ما يكون الحيض ثمانية أيّام ]
ما رويناه عن شيخ الطائفة في التهذيب بإسناده عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمانٍ ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة » « 2 » .
بيان
الظاهر أنّ المراد أكثر عادات النساء في الحيض ثمانية ، بمعنى أنّ الغالب فيهنّ وفي عادتهنّ ثمانية ، وكون عادتهنّ ثلاثة قليل ، وليس المراد أنّ أكثر الحيض ثمانية وأقلّه ثلاثة كما فهمه الشيخ رحمه الله ونسبه إلى الشذوذ « 3 » . ثمّ الظاهر أنّ ترك التاء في قوله « ثمان » باعتبار أنّ التقدير : ثمان ليال ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 22 ، باب مقدار الماء الّذي يجزئ للوضوء . . . ، ح 9 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1283 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 157 ، ح 22 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 297 ، ح 2179 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 157 ، ذيل ح 22 .