الحديث الثامن والأربعون والمائة : [ لا تكون العيادة أقلّ من ثلاثة أيّام ]
ما رويناه عن مكارم الأخلاق عن الصادق عليه السلام قال : « لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون العيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا شئت « 1 » فيوم ويوم لا ، أو يوم ويومان لا ، وإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله » « 2 » .
بيان
يحتمل وجوهاً ثلاثة :
الأوّل - وهو الأظهر - : أنّ المراد به أنّه لا ينبغي أن يعاد المريض في أوّل ما يمرض إلى ثلاثة أيّام ، فإن برأ قبل مضيّها وإلّا فيوماً تعود ويوماً لا تعود ، أو يوماً « 3 » تعود ويومين لا تعود .
الثاني : أن يكون المراد أنّ أقلّ العيادة أن يراه ثلاثة أيّام متواليات ، وبعد ذلك غبّاً .
الثالث : أنّ أقلّ العيادة أن يراه في كلّ ثلاثة أيّام ، فلمّا ظهر منه أنّ عيادته كلّ يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب العيادة « 4 » « 5 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) . في بحار الأنوار ، « فإذا وجبت » بدل : « فإذا شئت » وغير خفي أنّ الوجه الثالث في توجيه الرواية يناسبما ورد في البحار ، لا ما في المكارم .
( 2 ) . مكارم الأخلاق ، ص 360 ؛ وعنه في بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 226 ، ح 37 .
( 3 ) . في الأصل : « يوم » .
( 4 ) . في بحار الأنوار والنسخ المخطوطة : « وجوب المرض » ، والظاهر أنّه سهو .
( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 226 ، واستبعد فيه الوجهين الأخيرين ، واستظهر الأوّل منها .