الحديث الثاني والعشرون والمائة : [ إذا صليت فصلّ بنعليك ]
ما رويناه عن الشيخ البهائيّ في
مفتاح الفلاح
بإسناده عن عبد الرحمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا صلّيت فصلّ بنعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال ذلك من السنّة » « 1 » .
قال رحمه الله :
يمكن أن يقال فيه : أنّ قوله عليه السلام « يقال » يعني أنّك إذا صلّيت بهما عرفت الشيعة أنّ الصلاة فيهما من السنّة ؛ لأنّ هذا الراوي كان من أعيان أصحاب الصادق عليه السلام الموثوق بأقوالهم وأفعالهم ، والمعتمد عليه في أمورهم ، فإنّهم إذا رأوه يفعل ذلك يقولون إنّه من السنّة ؛ لأنّه لا يفعل ذلك إلّابقول إمامه . « 2 » انتهى .
أقول : ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام « يقال » لأجل التقيّة حيث لم ينسب الحكم إلى نفسه أو إلى أحد من آبائه .
هامش
( 1 ) . مفتاح الفلاح ، ص 25 .
( 2 ) . مفتاح الفلاح ، ص 25 .