256 - - 66 . مجمع البيان : أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل الثياب يذهب الهم والحزن ، وهو طهور للصلاة ، وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال اللَّه سبحانه :
« وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »
« 1 » أي : فشمّر . « 2 »
257 - - 67 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى رجلًا من بني تميم فقال له :
إياك وإسبال الإزار والقميص ، فإن ذلك من المَخيلة « 3 » ، واللَّه لا يحب المَخيلة . « 4 »
258 - - 68 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبداللَّه بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : استجادة الحذاء وقاية للبدن ، وعون على الصلاة والطهور . « 5 »
259 - - 69 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار . « 6 »
260 - - 70 . السرائر : محمّد بن إدريس - نقلًا من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه - عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الرَّجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجوار ، فأما الغلمان فلا . « 7 »
هامش
( 1 ) . سورة المدّثر ( 74 ) ، الآية 4 .
( 2 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 366 ( كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب أحكام الملابس ، ح 11 ) .
( 3 ) . المَخِيلة : الكِبْر .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 456 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب تشمير الثياب ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 367 ( كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 462 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب الاحتذاء ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 381 ( كتاب الصلاة ، باب 32 من أبواب أحكام الملابس ، ح 3 ) .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 467 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعها ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 390 ( كتاب الصلاة ، باب 43 من أبواب أحكام الملابس ، ح 2 ) .
( 7 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 413 ( كتاب الصلاة ، باب 63 من أبواب أحكام الملابس ، ح 5 ) .