يعمله المجوس أُصلي فيه ؟
قال : أليس يغسل بالماء ؟
قلت : بلى .
قال : لا بأس .
قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلي فيه ؟
قال : نعم . « 1 »
169 - - 169 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟
قال :
إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه ، فلا بأس به . « 2 »
170 - - 170 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلّاً ؟
قال : لا بأس ، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 402 ( كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1094 ( كتاب الطهارة ، باب 73 من أبواب النجاسات ، ح 6 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 428 ( كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلًا ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1098 ( كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب النجاسات ، ح 4 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 428 ( كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلًا ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1098 ( كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب النجاسات ، ح 3 ) .