126 - - 126 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كبّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبّر عليّ عليه السلام [ عندكم ] على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة .
قال : كبَّرَ خمساً خمساً ، كلّما أدركه الناس قالوا : « يا أمير المؤمنين ، لم ندرك الصلاة على سهل » ، فيضعه فيكبر عليه خمساً ، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات . « 1 »
127 - - 127 . الاستبصار : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : قلت له :
المرأة تموت ، مَن أحقُّ بالصلاة عليها ؟
قال : زوجها .
قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟
قال : نعم ويغسّلها . « 2 »
128 - - 128 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن المرأة تموت مَن أحق أن يصلي عليها ؟
قال : الزوج .
قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟
قال : نعم . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 186 ( كتاب الجنائز ، باب مَن زاد على خمس تكبيرات ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 197 ( باب الزيادات ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 778 ( كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 5 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 177 ( كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح 2 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 486 ( باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 802 ( كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 177 ( كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح 3 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 165 ( باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح 474 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 802 ( كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب صلاة الجنائز ، ح 1 ) .