كتاب إحياء الموات
كتاب إحياء الموات
1357 - - 1 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟
فقال : لا بأس ، بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على أمر ، وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها . « 1 »
1358 - - 2 . التهذيب : محمّد بن يحيى ، عن عبداللَّه بن محمّد ، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء .
قال : والأربعاء أن تُسني مسناة فتحمل الماء ، وتسقي به الأرض ، ثُمَّ تستغني عنه .
قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك . والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لاتبعه ، أعره أخاك أو جارك . « 2 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 148 ( كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح 6 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ( كتاب البيوع ، باب شراء أرض أهل الذمة ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 330 ( كتاب إحياء الموات ، باب 4 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 140 ( كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح 3 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ( كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز بيعه أم لا ، ح 3 ) .