پرش به محتوای اصلی

مسند أبي بصير — صفحه 475

پدیدآورندگان:

ص۴۷۵
كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

1356 - - 1 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها . « 1 »
پاورقی
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 167 ( كتاب التجارات ، باب الشفعة ، ح 19 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 83 ( ح 3380 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 325 ( كتاب الشفعة ، باب 11 من أبواب الشفعة ، ح 2 ) .
مسند أبي بصير — صفحه 475 | أبي بصير