تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
قالت : نعم . ثُمَّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « ما يبل الميل ينجّس حبّاً من ماء » ، يقولها ثلاثاً . « 1 » 1341 - - 47 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه يقول - وقد سُئل عن الطِلَاء ؟ فقال - : إنَّ طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير . « 2 » 1342 - - 48 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألتُ أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال : إذا كان الّذي صُنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به . « 3 » 1343 - - 49 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلًا ؟ قال : لا بأس ، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . « 4 » 1344 - - 50 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 413 ( كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعشّ أو للتقية ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 12 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 275 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 20 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 420 ( كتاب الأشربة ، باب الكلاء ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 226 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 2 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 6 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 428 ( كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلًا ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 119 ( كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ، باب الذبائح ، ح 246 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 296 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 31 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 428 ( كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلًا ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 117 ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 241 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 296 ( كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 31 من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح 4 ) .