پرش به محتوای اصلی

مسند أبي بصير — صفحه 446

پدیدآورندگان:

ص۴۴۶
أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم ، وخاف أن يصيبها حراماً ، وأعتق كل مملوك له ، وحلف بالأيمان ألّا يمسها أبداً ، فماتت عمته ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : إنّما حلف على الحرام ، ولعل اللَّه أن يكون رحمه فورّثه إيّاها لما علم من عفته . « 1 »
پاورقی
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 301 ( كتاب الأيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 110 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 278 ( كتاب الأيمان ، باب 49 من أبواب الأيمان ، ح 1 ) .