تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات ؛ ساعة في يوم الجمعة ، وساعة تزول الشمس حين تهب الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوّت الطير ، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر ، فإنّ ملكين يناديان : هل من تائب يُتاب عليه ؟ هل من سائل يُعطى ؟ هل من مستغفر فيُغفر له ؟ هل من طالب حاجة فتُقضى له ؟ فأجيبوا داعي اللَّه . « 1 » 488 - - 298 . الخصال : بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بالصفيق من الثياب ، فإنّه مَن رقَّ ثوبه رقَّ دينه . « 2 » 489 - - 299 . الخصال : بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لايصلّي الرّجل في قميص متوشحاً به ؛ فإنّه من أفعال قوم لوط . « 3 » 490 - - 300 . الخصال : بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لا يعقد الرّجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ، ويجعلها إلى ظهره . « 4 » 491 - - 301 . الخصال : بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لا يسجد الرَّجل على صورة ، ولاعلى بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها مايواريها . « 5 » 492 - - 302 . بحار الأنوار : كتاب عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 615 ( قسم من حديث الأربعمئة ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، 26 ( كتاب الصلاة ، باب وقت فريضة الظهرين ونافلتها ، ح 3 ) . ( 2 ) . الخصال ، ص 623 ، ( قسم من حديث الأربعمئة ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 184 ( كتاب الصلاة ، باب ستر العورة ، ح 13 ) . ( 3 ) . الخصال ، ص 627 ، ( قسم من حديث الأربعمئة ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 201 ( كتاب الصلاة ، باب الرداء وسدله ، ح 10 ) . ( 4 ) . الخصال ، ص ، 627 ( قسم من حديث الأربعمئة ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 247 ( كتاب الصلاة ، باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ، ح 5 ) . ( 5 ) . الخصال ، ص 627 ( قسم من حديث الأربعمئة ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 291 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة على السرير ، ح 5 ) .