14 - - 14 . التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن كرٍّ من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟
قال : لا تتوضّأ منه ولا تشرب منه . « 1 »
15 - - 15 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء فتقطر عليَّ القطرة ؟
قال : ليس به بأس . « 2 »
16 - - 16 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال :
إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغلسها فلا بأس إلّاأن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء . « 3 »
17 - - 17 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الجُنب يحمل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه ؟
قال :
إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 ( باب في آداب الأحداث الموجية للطهارة ، ح 110 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 8 ( كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي لاينجسّه شيء ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 103 ( كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 424 ( باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 110 ( كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 8 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 11 ( كتاب الطهارة ، باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ، والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 113 ( كتاب الطهارة ، باب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 ) .