تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

غلط في اللوازم

- سبب الغلط في اللوازم فهو إيهام العكس الكليّ ، وذلك يحوج إلى التلفّت نحو الكثرة ، فموضوعات أحد الأمرين أخص من موضوعات الآخر ، وإن كان كل اعتبار بابا برأسه ليس جزءا للآخر يقسم منه ؛ لكنّهما يشتركان في موضوعات وأمثلة ( س ، س ، 31 ، 10 )

غلط لسبب في المقدمات

- يكون الغلط لسبب في المقدّمات أفرادا ، أو في أجزائها التي هي الحدود ، وينقسم : إلى ما يكون السبب لفظيّا . وإلى ما يكون معنويا ( ط ، ش ، 549 ، 5 )

غلط لفظي

- إنّ الغلط : ( لفظيّا ) إمّا أن يكون لاشتراك في جوهر اللفظ المفرد . أو في هيئة في نفسه . أو في هيئته اللاحقة به من خارج . أو في التركيب المتحمل لمعنيين . أو في وجود التركيب وعدمه ( ط ، ش ، 549 ، 9 )

غلط معنوي صرف

- ذكر الشيخ ( ابن سينا ) في الغلط المعنوي الصرف ، خمسة أشياء : إيهام العكس ، وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ، وهما القسمان المذكوران من الثلاثة . والثالث : أخذ اللاحق للشيء مكانه ، وهو من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كما مر في ( النهج السادس ) . والرابع : أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ، وعكسه يجري مجراه . والخامس : إغفال توابع الحمل ، وهي الأمور المتعلقة بالمحمول ، كما مر ، وب ( الرابطة ) و ( الجهة ) و ( السور ) وغير ذلك مما يغير أحوال الحكم في القضيّة ( ط ، ش ، 554 ، 6 )

غلط من جهة العقل

- قد يقع الغلط من جهة العقل لا من جهة الحسّ ، مثل ما وقع لرجل يقال له ماليسوس ، لمّا كان عنده أن كان غير ذي مبدأ فهو غير مكوّن ، أخذ أن كل غير مكوّن فهو غير ذي مبدأ ، وكان عنده الكل غير مكوّن فجعله غير ذي مبدأ ( س ، س ، 24 ، 9 )

غلط من جهة اللوازم

- الغلط من جهة اللوازم فالسبب فيه إيهام العكس ( س ، س ، 23 ، 12 )

غناء

- إنما نجعل الغناء للمقدّمة الكلية التي ائتلفت من الحكم والأمر الذي به كان التشابه فقط ( ف ، ق ، 62 ، 20 ) - الصنف هو الذي يوجد فيه للمثال غناء في النقلة من قبل أنه يبيّن فيه أولا بالمثال صحة الحكم على الأمر الذي به شابه المثال غيره ، فيصير ذلك الأمر واسطة بين الحكم وبين الشيء الذي هو شبيه المثال ( ف ، ق ، 63 ، 17 )

غير

- الغير في العرض هي التي أعراضها على عددها ( ف ، ج ، 90 ، 7 ) - الآخر هو الذي جوهره غير ، والغير أعمّ من الآخر ، وكل ما يخالف فهو غير ، وليس كل ما يخالف شيئا فهو آخر ، إذا عنيت بالآخر المخالف في جوهره ( س ، د ، 75 ، 16 )