تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
1 الراوي للجفاء . وروى الكشّي أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام حجبه عنه ، وفي * طريقه محمّد بن عيسى وفيه قول ، مع أنّ * * الحجب لا يستلزم الجرح لعدم العلم بالسر فيه « 1 » ، صه « 2 » . 2
شرح
وقوله * : في طريقه محمّد بن عيسى . فيه ما مرّ في حذيفة بن منصور « 3 » . وقوله * * : مع أنّ الحجب . . . إلى آخره . قال جدّي رحمه اللّه : والظاهر أنّه كان اتّقاء عليه ليشتهر ذلك ولا يصل إليه ضرر ، لأنّ الخروج عند المخالفين كان عظيما ، فإذا اشتهر أنّ أصحاب الصادق عليه السّلام يخرجون بالسيف كان يمكن أن يصل الضرر إلى الجميع ، كما يظهر من أخبار المنصور مع الصادق عليه السّلام ، والظاهر أنّه ما بقي الحجب وكان أياما ، كما سمع وروى عن الصادق عليه السّلام أخبارا كثيرة كما عرفت وذكرنا في هذا الكتاب يعني شرحه على الفقيه . وبالجملة : هذا الشيخ من أجلاء الأصحاب ، وعدّ جميع الأصحاب خبره صحيحا وعملوا به ، انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحتمال كون الحجب تقيّة على نفسه وإن كان سائغا ، لأنّ شهر السيف عظيم عند المخالفين ، ولأجل هذا يكون قد خص حذيفة بذلك ، حيث أنّه دخل في أعمالهم وعاشرهم ، وربما كان حضر هذا من لا يسمع الإمام عليه السّلام التصريح بأكثر من ذلك ، فلا يلزم الجرح في حريز ولا في البقباق ، فليتدبّر ، واللّه أعلم . منه قدّس سرّه . ( 2 ) الخلاصة : 134 / 4 ، وفيها : مع قول فيه أنّ الحجب . . . ( 3 ) تقدّم برقم : [ 1303 ] من المنهج وبرقم : ( 413 ) من التعليقة . ( 4 ) روضة المتّقين 14 : 88 .