1 وخمسين وثلاثمائة ، وله * منه إجازة ، لم « 1 » .
وربما استفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين - كطريق الحسين بن سعيد « 2 » - توثيقه .
والظاهر أنّ هذا والسابق واحد ، واللّه أعلم . 2
شرح
( 179 ) قوله * في أحمد بن محمّد بن يحيى : وله منه إجازة .
هذا يشير إلى وثاقته كما مرّ في الفوائد ، وكذا مرّ فيها ما في قوله :
وربما استفيد . . . إلى آخره .
وسيذكر في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور : أنّ مه بنى على توثيق أحمد بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفى ، بل الأصحاب أيضا « 3 » .
أقول : تصحيحه لا يستلزم التوثيق - ولو بنى على عدم الغفلة - لما أشير إليه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعله ديدنا إشعار عليه كما مرّ .
وبالجملة : الكلام في المقام مرّ في الفوائد مشروحا .
وسيجيء في الحسن بن سعيد ( عن ابن نوح ) « 4 » ما يظهر منه الاعتماد عليه ، حيث ذكر الطرق إلى كتابه وقال : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، أخبرنا الشيخ الفاضل . . . إلى أن قال :
وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّي . . . إلى آخره « 5 » ، فتأمّل . ويظهر من هذا تكنيته بأبي علي .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ : 410 / 36 .
( 2 ) انظر الخلاصة : 436 - الفائدة الرابعة - ومشيخة التهذيب 10 : 63 .
( 3 ) انظر منهج المقال : 412 ( حجري ) والخلاصة : 437 - الفائدة الثامنة - ومشيخة الفقيه 4 : 12 .
( 4 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ب » .
( 5 ) سيأتي عن رجال النجاشي : 58 / 136 .