تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
1

[ 305 ] أحمد بن عمر الحلّال « 1 » :

بالحاء غير المعجمة واللام المشدّدة ، كان يبيع الحلّ - وهو الشيرج « 2 » - ثقة ، قاله الشيخ الطوسي رحمه اللّه ، وقال : إنّه رديء * الأصل ؛ فعندي توقّف في قبول روايته لقوله هذا « 3 » . وكان كوفيّا 2
شرح
( 142 ) قوله * في أحمد بن عمر : رديء الأصل . الظاهر أنّ حكمه بالرداءة من أنّ في أصله أغلاطا كثيرة ، لعلّها من النسّاخ من تحريف وتصحيف وسقط وغيرها ، أو غير ذلك على قياس ما ذكروه بالنسبة إلى كش ، وسيجيء في ترجمته « 4 » ، وكذا ما يشاهد من كتابه ، وصرّح المحقّقون أيضا كما ستعرف في التراجم . فظهر وجه إيراد مه أيّاه في القسم الأوّل مع توقّف في قبول روايته من حيث احتمال كونها من أصله ، بل لعلّه الراجح ، وإن كان هو في نفسه معتمدا مقبول القول ، فاندفع عنه ما أورد عليه . وقيل : مراده من الرداءة عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة للاعتماد على ما هو عادة المتقدّمين في العمل بالأصول .
هامش
( 1 ) في حاشية « ض » : ضبطه ابن داود بالخاء المعجمة ، أي يبيع الخلّ . انظر رجال ابن داود : 41 / 106 . ( 2 ) الحلّ : دهن السمسم . الشّيرج : معرّب من شيره ، وهو دهن السمسم ، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغيّر . انظر الصحاح 4 : 1672 - حلل - والمصباح المنير 1 : 308 شرج . ( 3 ) يعني أنّ قول الشيخ محل تأمّل ؛ لأنّ كلام الشيخ لا يقتضي الطعن فيه نفسه ، بل في كتابه المسمّى بالأصل ، نعم الرواية الّتي هو فيها قد يتوقّف من صحّتها ما لم يعلم أنّها ليست من أصله . منه قدّس سرّه . ( 4 ) انظر رجال النجاشي : 372 / 1018 والخلاصة : 247 / 40 .