تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
عيسى ، ثقة « 1 » ، انتهى . وفي رواية صحيحة - في قنوت الجمعة - تصريح بأنّه : ابن عيسى « 2 » ، فتدبّر .

[ 116 ] إبراهيم بن عربي الأسدي :

مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ، ق « 3 » .

[ 117 ] إبراهيم بن عطيّة الواسطي :

ق « 4 » .

[ 118 ] إبراهيم بن عقبة :

دي « 5 » . وفي التهذيب : علي بن محمّد ، عن علي بن الرّيان ، قال : كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه - يعني أبا جعفر عليه السّلام - يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : « صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطه ، ولا تصلّ على ما كان بسيورة » « 6 » ، انتهى . وفي النهاية : الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : 366 / 679 . ( 2 ) انظر التهذيب 3 : 16 / 56 والاستبصار 1 : 417 / 1600 . ( 3 ) رجال الشيخ : 157 / 43 . ( 4 ) رجال الشيخ : 158 / 72 . ( 5 ) رجال الشيخ : 383 / 7 . ( 6 ) التهذيب 2 : 306 / 1238 .