Skip to main content

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 702

Contributors:

P.702
الصلاة لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة أيضا من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام حيث منعا البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة والظاهر كما يظهر من الأخير أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل ولعل بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحة في الأفعال إن شاء الله . وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان موضوعا كان أو حكما اجتهاديا أو تقليديا ثم زال اعتقاده فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا