Skip to main content

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 594

Contributors:

P.594
الأثر المترتب عليه فإذا شك في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي ولا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار بأن يقال بأن حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة فيحرم نقض اليقين بالشك لأن حرمة المال والزوجة إنما تترتبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنه حي فالحياة داخل في موضوع المستصحب ولا أقل من الشك في ذلك فالموضوع مشكوك في الزمن اللاحق وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط لأن معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعية . فتحقق أن استصحاب الآثار نفسها غير صحيح لعدم إحراز الموضوع واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار وقد مر في مستند التفصيل السابق وسيجيء في اشتراط بقاء الموضوع وفي تعارض الاستصحابين أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم لا تنقض بل الداخل هو الشك السببي ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين زوال الشك المسبب به فافهم