Skip to main content

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 527

Contributors:

P.527
يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بني الأمر على تركها ونفي وجوب الحج بأصالة البراءة لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص لكن الشأن في صدق هذه الدعوى . وأما ما استند إليه المحقق المتقدم من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ففيه أنه مسلم ولا يجدي لأن الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجوب المشروط وثبوت التكليف والأصل عدمه غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية نقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل وفي الصورة الأولى يشك فيه فينفى بالأصل .