Skip to main content

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — Page 367

Contributors:

P.367
ويمكن أن يقال إن مرادهم من الأصل في الناقل والمقرر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر وإن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما فيفارق المسألتين . لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم فلاحظ وتأمل