ويمكن أن يقال إن مرادهم من الأصل في الناقل والمقرر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر وإن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما فيفارق المسألتين .
لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم فلاحظ وتأمل
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 367
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٧