تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

النظر الرابع في أحكام الدعوى

وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد

أما المقدمة فتشمل على فصلين

الأول في المدعي

وهو الذي يترك لو ترك الخصومة « 1 » وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته . ويشترط البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه فهذه قيود أربعة . فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا .
هامش
( 1 ) الروضة 3 / 76 : وهو المعبّر عنه بأنّه الذي يخلى وسكوته .