النظر الرابع في أحكام الدعوى
وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد
أما المقدمة فتشمل على فصلين
الأول في المدعي
وهو الذي يترك لو ترك الخصومة « 1 » وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته .
ويشترط البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه فهذه قيود أربعة .
فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا .
هامش
( 1 ) الروضة 3 / 76 : وهو المعبّر عنه بأنّه الذي يخلى وسكوته .