أو يجتمع من له سببان « 1 » مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد .
مثل أبوين وبنت فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا « 2 » وإن كان إخوة فالرد أرباعا « 3 » تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ف الفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل الفريضة « 4 » .
ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ف الرد عليهما على الأصح أرباعا « 5 » .
ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة « 6 » في أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة
المقصد الثاني في المناسخات
ونعني به « 7 » أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض
هامش
( 1 ) كالأخت من الأبوين مع الاخوة للام ؛ جواهر الكلام : 39 / 350
( 2 ) ن : اثنان للأبوين ، والثلاثة للبنت .
( 3 ) ن : واحد للأب والثلاثة للبنت .
( 4 ) ن : وهي ستة ، تبلغ ثلاثين .
( 5 ) ن : ثلاثة للأخت ، وواحد لكلالة الام .
( 6 ) ن : ثلاثة للأخت ، واثنان للاثنين من كلالة الام .
( 7 ) المسالك 4 / 298 : سميت هذه المسائل بالمناسخات ، لان الانصباء بموت الميت الثاني تنسخ ، وتنتقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم . وقد يطلق على الابطال ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته . . .