پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحه 35

پدیدآورندگان:

ص۳۵
حرب فهو للإمام أيضا وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين .

الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب

إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس .

الثالثة من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام

إذا لم يكن له وارث « 1 »
پاورقی
( 1 ) المسالك 4 / 290 : لان الامام وارث من لا وارث له كما سبق ، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم .