حرب فهو للإمام أيضا وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين .
الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس .
الثالثة من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام
إذا لم يكن له وارث « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 4 / 290 : لان الامام وارث من لا وارث له كما سبق ، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم .