من قيمة الآلات والأبنية وقيل لا تمنع إلا من الدور والمساكن وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة والقول الأول أظهر .
السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول
فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما ع
المقصد الثالث في الميراث بالولاء
وهو ثلاثة أقسام
الأول ولاء العتق
إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارث مناسب .
فلو أعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان « 1 » وهل يشترط في سقوطه الإشهاد
هامش
( 1 ) التوضيح 4 / 332 : أي لو تبرع بالعقد ، وشرط في صيغة العتق ، سقوط الضمان ؛ بأن يقول : أنت حر ، وليس عليّ من جريرتك شيء ، للاخبار « بتصرف » .