Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 251

Contributors:

P.251
عشر الدية وقيل في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة . وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ( : وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ) .

الثاني عشر الظهر

وفيه إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ولو صلح كان فيه ثلث الدية ( وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له وثلثا دية ل لرجلين ) وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان

الثالث عشر النخاع

وفي قطعه الدية كاملة .

الرابع عشر الثديان

وفيهما من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف ديتها ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله « 1 » ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط فيهما الدية وفيه إشكال من حيث
Footnote
( 1 ) التوضيح 4 / 464 : بسبب الجناية .