Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 228

Contributors:

P.228

كتاب الديات

والنظر في أمور أربعة

النظر الأول في أقسام القتل ومقادير الديات

أما أقسام القتل

القتل عمد وقد سلف مثاله وشبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت وخطأ محض مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا . وضابط العمد أن يكون عامدا في فعله وقصده وشبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده والخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام .

وأما مقادير الديات

ودية العمد مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية وهي مغلظة « 1 » في السن والاستيفاء « 2 » وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضا وكانت بالصفة المشروطة وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل فيه تردد والأشبه لا وهذه الستة أصول في نفسها
Footnote
( 1 ) التوضيح 4 / 448 : بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ . ( 2 ) ن : لأنها من مسان الإبل ؛ وفي الاستيفاء في سنة .