Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 199

Contributors:

P.199

الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا

فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الكفارة والدية والتعزير وكذا لو قتله أب الأب وإن علا ويقتل الولد بأبيه وكذا الأم تقتل به « 1 » ويقتل بها وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والإخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات .

فروع

الأول لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل « 2 » ولو قتلاه ف الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق وربما حظر الاستناد إلى القرعة وهو تهجم على الدم « 3 » فالأقرب الأول ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته وكان على الأب نصف الدية وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده ولو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به ل تحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى وفي الفرق تردد ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه قيل لا لأنه لا يملك
Footnote
( 1 ) التوضيح 4 / 431 : لاختصاص الادلّة بالأب . ( 2 ) ن : أنه أبوه . ( 3 ) ن : وقد أمرنا بدرء الحدود .