Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 194

Contributors:

P.194
منه بقدر قيمة حصته من المقتول ولم يسقط حق الثاني من القود مع رد قيمة حصة شريكه

الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته

فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد وإن طلب الدية ف مولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه ويكون له ولو قتل المولى بعضا « 1 » جاز ويرد كل واحد عشر الجناية فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل أتم مولى المقتول ما يعوز أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته .

السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح ولم يسقط القود

ولو قيل لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا وكذا البحث في بيعه وهبته ولو كان خطأ قيل يصح العتق ويضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع وفي عمرو ضعف وقيل لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها .

فروع في السراية

الأول إذا جنى الحر على المملوك ف سرت إلى نفسه « 2 » فللمولى كمال قيمته

ولو تحرر وسرت إلى نفسه كان للمولى أقل
Footnote
( 1 ) التوضيح 4 / 438 : أي بعض العبيد « بتصرف » . ( 2 ) ن : فلا قود ، لأنه جنى على مملوك .