Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 180

Contributors:

P.180

كتاب القصاص

وهو قسمان

القسم الأول في قصاص النفس

والنظر فيه يستدعي فصولا

الأول في الموجب

وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة « 1 » عمدا عدوانا . ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا . ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف الأشبه القصاص وهل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود .
Footnote
( 1 ) المسالك 4 / 378 : المراد بالمعصومة التي لا يجوز اتلافها من العصم وهو المنع ؛ والمراد بالمكافئة المساوية لنفس المزهق لها ، في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات .