مسائل من هذا الباب
الأولى إذا تكرر الارتداد
قال الشيخ يقتل في الرابعة قال وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا .
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممن لا يقر حكم به .
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده
سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام .
الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه وارتداده
وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه وقد رجع في الخلاف .
الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام
حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربي وربما حظر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم .
السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل
لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون .
السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح
سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة .
الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل قصور ولايته عن التسلط على المسلم
ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز .
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وإن قال مع ذلك وأبرأ من كل دين غير الإسلام