تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

مسائل من هذا الباب

الأولى إذا تكرر الارتداد

قال الشيخ يقتل في الرابعة قال وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا .

الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام

فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممن لا يقر حكم به .

الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده

سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام .

الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه وارتداده

وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه وقد رجع في الخلاف .

الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام

حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربي وربما حظر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم .

السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل

لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون .

السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح

سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة .

الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل قصور ولايته عن التسلط على المسلم

ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز .

التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

وإن قال مع ذلك وأبرأ من كل دين غير الإسلام