تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى ويشهر القاذف لتجتنب شهادته ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار .

الثامنة إذا تقاذف

اثنان سقط الحد وعزرا .

التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض

إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه .

ويلحق بذلك مسائل أخر

الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله

ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان وكذا من سب أحد الأئمة ع .

الثانية من ادعى النبوة وجب قتله

وكذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام .

الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما

ويؤدب إن كان كافرا .

الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط

وكذا المملوك وقيل إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب .

الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول

ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي .