ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى ويشهر القاذف لتجتنب شهادته ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار .
الثامنة إذا تقاذف
اثنان سقط الحد وعزرا .
التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض
إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه .
ويلحق بذلك مسائل أخر
الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله
ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان وكذا من سب أحد الأئمة ع .
الثانية من ادعى النبوة وجب قتله
وكذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام .
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
ويؤدب إن كان كافرا .
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
وكذا المملوك وقيل إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب .
الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول
ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي .