Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 152

Contributors:

P.152

الثالث في المقذوف

ويشترط فيه الإحصان وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا . ولو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير . ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث إلا ولده . نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب

الرابع في الأحكام

وفيه مسائل

الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد

فلكل واحد