فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل وسهم البنت والأخت للأب والأم أو الأخت للأب .
والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة مع عدمه .
والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل .
والثلثان سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب .
والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم .
والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى .
ثانيا في اجتماعها
وهذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع .
ف النصف يجتمع مع مثله « 1 » ومع الربع « 2 » ومع الثمن « 3 » .
ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج .
ويجتمع النصف مع الثلث ومع السدس ولا يجتمع الربع والثمن ويجتمع الربع مع الثلثين ومع الثلث ومع السدس .
هامش
( 1 ) ش 4 / 298 / ه : كزوج وأخت .
( 2 ) ن : أخت وزوجة .
( 3 ) ن : بنت وزوجة .