Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 125

Contributors:

P.125

الطرف الثالث في أقسام الحقوق

وهي قسمان حق الله سبحانه وحق للآدمي

والأول منه

ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق وفي إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين ويثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد ولا يثبت بغير ذلك . ومنه ما يثبت بشاهدين وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة . ولا يثبت شيء من حقوق الله تعالى « 1 » بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن .

وأما حقوق الآدمي فثلاثة

منها ما لا يثبت إلا بشاهدين

وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة وفي العتق والقصاص والنكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .
Footnote
( 1 ) التوضيح 4 / 388 : وان كان مالا كالزكاة والخمس .