Skip to main content

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — Page 114

Contributors:

P.114

كتاب الشهادات

والنظر في أطراف خمسة

الأول في صفات الشهود

ويشترط فيه ستة أوصاف

الأول البلوغ

فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو متروك واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل ( فروى جميل عن أبي عبد الله ع : تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ) « 1 » ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا « 2 » إذا اجتمعوا على مباح « 3 » والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق .
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) الروضة 3 / 125 : بعد الفعل المشهود به ، إلى أن يؤدوا الشهادة . ( 3 ) ن : أي على لعب مباح ، كما يفعله الأطفال في صغرهم ، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا « كما في الهامش » .